الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 77
يجوز للمدينين بالرسم إيداع بيان على رقم أعمالهم. كل ثلاثة أشهر، شريطة :
أن يقدموا طلبا صريحا معفى من الطابع، إلى رئيس أو فروعها أو وكالاتها، إلى أعوان الضرائب المعنيين بالامر | مفتشية الرسوم على رقم الاعمال المعني بالامر.
وكذلك أعوان المصالح المالية الأخرى المعينين بوجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة .
يمكن الموظفين المشار اليهم أعلاه، أن يقوموا، بمحضر أو بقيادة أحدهم يتمتع برتبة مراقب على الأقل، عند المدينين بالرسم على القيمة المضافة وعند الغير العاملين لحسابهم في المحلات المخصصة للصنع والانتاج أو التحويل ولتخزين البضائع أو لبيعها لمختلف أنواع الخدمات بالتعرف على العناصر اللازمة لوعاء الضريبة ومراقبتها وبالتثبت منها.
أما بخصوص المؤسسات التي لا يمكن القيام فيها بهذه الفحوص إلا إذا توقفت مؤقتا العمليات الصناعية والتجارية، فعلى المدينين بالضريبة أن يخبروا رئيس مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، بتاريخ كل عملية جرد وذلك خمسة عشر يوما على الاقل قبل موعدها.