الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 75
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير سكك التعيير والضمان وسنادين الدمغة الثانية المستعملة على مصنوعات البلاتين والذهب والفضة، على النحو التالي :
" المادة الأولى : إن سكك التعيير والضمان وكذلك سنادين .......... المذكورة في المادة 2 أدناه.
يجب أن يكون كل تغير أو إحداث سكة وسنادين موضوع نص ذي طابع تنظيمي ".