الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 75
لا يجوز في أي حال من الاحوال للادارات التابعة للدولة والولايات والبلديات وكل المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، أن تحتج بالسر المهني على أعوان الادارة الجبائية ذوي رتبة مراقب على الاقل الذين يطالبونها بتقديم وثائق العمل التي هي في حوزتها.
أن يقل المبلغ المتوسط للرسوم على رقم الاعمال التي كانوا مدينين بها خلال السنة المنصرمة، عن مبلغ 2500 دج للشهر الواحد.