الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 74
تعدل أحكام المقطع الأول من المادة 505 من الامر رقم 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، على النحو التالي :
" المادة 505 : يتم إثبات المخالفات المسجلة لأحكام هذا القانون، والمتعلقة بالممارسات والتحصيلات التي تتم في الداخل والمعهود بها الى الادارة الجبائية، بواسطة محاضر تحرر بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو الوالي " .