قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 72
تعدل المادة 351 من الامر رقم | 76-104 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 351 : تختم السكك المستعملة، على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الادارة الجبائية.
تحدد شروط تسليم سكة الصانع، من قبل الإدارة الجبائية وعن طريق التنظيم ".