الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 69
تعدل الفقرات ،3 ، 4، 6، 7 من المادة 540 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 540 : نظرا لكون كل الالتزامات القانونية أو التنظيمية، قد تم الوفاء بها ..... بدون تغيير الى غاية ...........
من إعفاء من قبل الادارة.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
المدير الجهوي للضرائب، بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض، على المستوى الجهوى، عندما يتجاوز مبلغ العقوبة 250.000 دج.
المفتش القسمي للضرائب بالولاية ........ بدون تغيير إلى غاية ما يقل عن مبلغ 250.000 دج أو يساويه.
يحدد إنشاء وتشكيل وتسيير اللجان المشار اليها أعلاه، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
تكون القرارات المتخذة من قبل المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا ..
وحدة المرجع القيمة الجزافية بالدينار هكتولتر ) ( بدون تغيير ) هكتولتر 0,03 هكتولتر 0,03 هكتولتر 0,25 ( بدون تغيير ) ) ( ) ( بدون تغيير )