الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الثاني — اساس الدفع الجزافي " المادة 210 : 1 - لا تدخل ضمن اسس الدفع الجزافي المنح والمبالغ والمعاشات والرواتب المشار اليها في
المادة 68
وكذا المبالغ المدفوعة بصدد الاجور المسبقة الممنوحة في اطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم.
وخلافا لاحكام المادة 208 المقطع الأول، تستثنى من اساس الدفع الجزافي، الامتيازات العينية المتمثلة في الغذاء والمسكن دون سواهما اللذين يستفيد منهما الاجراء العاملون في المناطق الواجب تطويرها.
تحدد المناطق المشار إليها أعلاه عن طريق التنظيم.
كما تستثنى من اساس الدفع الجزافي المداخيل الموزعة لحساب العمال من أموال المداخيل التكميلية.
و لا تدخل كذلك ضمن أسس الدفع الجزائي الاجور والمرتبات الاخرى الممنوحة في إطار البرامج المخصصة للشباب وفقا للشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم ( 1 ) .
2 - مع مراعاة أحكام المقطع الأول أعلاه، بحسب الدفع الجزافي الواقع على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والجمعيات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 208 على المبلغ الاجمالي للمرتبات والاجور والتعويضات والعلاوات المختلفة وكذا المعاشات والربوع العمرية التي يدفعها الأشخاص الاعتباريون والطبيعيون والجمعيات والهيئات، بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك مهما كانت أهمية أجور المستفيدين ومكان إقامتهم.
3 - يتم تقييم الامتيازات العينية التي يضاف مبلغها إلى المبالغ المدفوعة نقدا، من قبل صاحب العمل حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة.
غير أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتمادها بخصوص الغذاء تحديدا جزافيا بقيمة 15 دج عن كل وجبة غذائية.
4 - وبالنسبة للاجراء بالاكراميات، يتم حساب الدفع الجزائي المشار اليه في المادة 208 حسب رقم الاجر الادنى الوطني المضمون.
القسم الثالث حساب الدفع الجزافي
" المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المنصوص عليها في المادة 208 على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة.
القسم الرابع نظام تحصيل الدفع الجزافي " 212 : 1 - يجب أن تدفع المبالغ المستحقة بصدد الدفع الجزافي عن الاجور المدفوعة خلال شهر معين خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الأولى الموالية، لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المتواجد بمكان اقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الاجور التي يترتب عنها الدفع الجزافي.
غير أنه يمكن دفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الأولى من كل ثلاثي مدني بالنسبة للثلاثي المنصرم، وذلك من قبل العنوان ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري البريدي وعنوانه أو الحساب الجاري المصرفي ورقم التعريف الجبائي ورقم مادة سجل الضريبة المباشرة وكذا عنوان ومهنة | الشخص أو الجمعية أو الهيئة المكلفة باداء الدفع الجزافي.
4 - وفي حالة عدم الدفع، تطبق احكام المادة 2-134
" المادة 213 : يتعين على الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة للدولة والولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية الولائية والبلدية أن تقوم بالدفع الجزافي ضمن الشروط المحددة في المادة 211.
القسم الخامس التسويات والعقوبات والتصريح
" المادة 214 : تجمع الاجور المدفوعة عن كل مدين بالدفع الجزافي خلال سنة معينة عند نهاية هذه السنة، واذا تعدى مبلغ المدفوعات المبلغ المستحق فعلا، يخصم المكلف بالضريبة الحقوق الزائدة التي تحملها من الدفع الاول صاحب العمل والمدين بالراتب الذي لا يتعدى المبلغ الاجمالي | لاشتراكات السنة الموالية.
للدفع الجزافي عن الدخل بصدد المرتبات والاجور، قيمة 1.000 دج عن كل الثلاثي.
في حالة تحويل مقر الاقامة أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المراقبة أو القباضة وكذا في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط يجب أن يتم الدفع فورا.
وفي حالة وفاة صاحب العمل أو المدين بالراتب، يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ الوفاة 2 يجبر مبلغ الدفع الجزافي الى العشرة سنتيمات من الدينار الاقرب، بحيث لا تحسب شريحة الخمس سنتيمات الدينار وتحسب كل شريحة خمس سنتيمات أو ما يزيد عنها الى العشرة سنتيمات من الدينار.
3 - يرفق كل دفع بجدول اشعار خاص بالدفع الجزافي يكون مؤرخا وممضيا من الطرف القائم بالدفع ويحمل المعلومات التالية :
- طبيعة الدفع
- الفترة المطابقة للاجور المدفوعة والتي يستحق عنها الدفع الجزافي
- مبلغ هذه الاجور ومبلغ الدفع الجزافي وعلى أية حال، يمكن صاحب العمل والمدين بالراتب استرجاع الحقوق الزائدة التي تحملاها خلال السنة المنصرمة بناء على تقديم شكوى لمفتش الضرائب رئيس القسم الولائي، وذلك قبل الثلاثي الأول من كل سنة ..
" المادة 215 : تفرض الضريبة على كل صاحب عمل أو مدين بالراتب لم يؤد في الأجال المحددة، الدفع الجزافي المدين به بواسطة الوصل ويدفع مبلغ الحقوق غير المدفوعة | بنسبة 25 %.
كما تطبق أحكام المادة 134-2
" المادة 216 يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الاجور والمرتبات والمعاشات والربوع العمرية، أن تكتب قبل أول أبريل من كل سنة لدى مفتش الضرائب الكائن بمقر اقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الاجور المترتبة عن الدفع الجزافي تصريحا تسلم مطبوعة الادارة وذلك مهما كانت المبالغ المدفوعة لكل مستفيد . كما يجب عليهم توضيح، ضمن هذا التصريح، المدفوعات الجزافية المؤداة بصدد المبالغ القابلة للضريبة المدفوعة من طرفهم بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية وكذا قيمة هذه المبالغ.
وفي حالة الانقطاع من تأدية الدفع الجزافي، فيتعين على صاحب العمل والمدين بالراتب أن يرسلا تصريحا يبرر الانقطاع عن الدفع لمفتش الضرائب المباشرة المتواجدة بمكان فرض الضريبة خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
الباب الثالث الرسم على النشاط المهني الباب الفرعي الأول الرسم الصناعي والتجاري القسم الأول الاستغلال الخاضع للضريبة
" المادة 217 : يستحق الرسم سنويا بصدد رقم | الاعمال الذي يحققه في الجزائر الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل ضمن فئة المداخيل الصناعية والتجارية وكذا الضريبة على الشركات.
ويقصد برقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة على كافة عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها من النشاطات التي تدخل في اطار النشاط المذكور اعلاه غير انه تستثنى العمليات التي ستنجزها وحدات نفس المؤسسة فيما بينها من مجال تطبيق الرسم المشار اليه في هذه المادة.
وبالنسبة لوحدات مؤسسات الاشغال العمومية والبناء، يتكون رقم الاعمال من مبلغ المقبوضات. كما يجب تسوية الحقوق المستحقة على مجمل الاشغال على الاكثر فور الاستلام المؤقت، وذلك باستثناء الديون المفروضة لدى الادارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
" المادة 218 : تطبق احكام المادة 138 فيما يخص | اقرار أساس الرسم.
القسم الثاني رقم الأعمال الخاضع للضريبة
" المادة 219 : مع مراعاة احكام المادتين | غير أنه يستفيد تخفيضا قدرة 40 % :
مبلغ عمليات البيع بالجملة.
مبلغ عمليات البيع التي يحققها الوكلاء المرخص لهم بالنشاط طبقا للمادة 183 من القانون المتعلق بالنقد والقرض.
- مبلغ عمليات البيع بالتجزئة غير الخاضعة للرسم على تأدية الخدمات والمتعلقة بمواد يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50% من الحقوق غير المباشرة.
ويستفيد تخفيضا قدرة 60 % مبلغ عمليات البيع بالجملة تتعلق بمواد يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن 50 % من الحقوق غير المباشرة.
وتعتبر مبيعات بالجملة لتطبيق هذا الحكم المبيعات المؤداة اما للتجارة لاعادة بيعها واما بنفس شروط السعر والكمية أو المؤسسة أو مستثمرات أو جماعات عمومية أو خاصة.
ويمنح نفس التخفيض من رقم الاعمال الخاضع للضريبة لوحدات المؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 139 من هذا القانون.
كما يستفيد تخفيضا قدرة 40% حماصو القهوة الذين يتولون بيع انتاجهم الخاص حسب شروط التجزئة.
ويمنح تخفيض بنسبة 25% من رقم الاعمال الخاضع للضريبة للتجار بالتجزئة الذين يتمتعون بصفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل الشهداء.
غير أنه لا يستفيد من هذا التخفيض المطبق سوى على السنتين الأوليين من الشروع في مباشرة النشاط المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
" " المادة 220 : تحدد حالات الاعفاء بموجب قانون المالية .
" المادة 221 : 1 - مع مراعاة احكام المادة 220 يقيم رقم الاعمال الخاضع للضريبة تقييما جزافيا بالنسبة الى 220 و 221 ، يؤسس الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق | المكلفين بالضريبة الذين لا يتعدى رقم أعمالهم السنوي خلال الفترة التي تعتمد نتائجها طبقا للمادة 139 لإقرار | الحدود القصوى المشار اليها في المادة 151 وضمن الشروط الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الاجمالي. والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16.
2 - وبشأن المؤسسات الخاضعة لمؤسسات موجودة | رقم الاعمال المحقق في الفترة الخاضعة للضريبة وذلك إضافة خارج الجزائر أو المراقبة لها تؤخذ التغييرات المدرجة عند الاقتضاء أرقام اعمالها بعين الاعتبار، لاجراء التصويبات التي كانت تظهرها محاسبتها ويعتمد نفس الاجراء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمؤسسة أو مجموعة تراقب هي بدورها مؤسسات أخرى توجد خارج الجزائر.
وفي حالة انعدام العناصر الدقيقة لاجراء التصحيحات المشار اليها في الفقرة أعلاه، تحدد أرقام الاعمال الخاضعة للضريبة بالمقارنة مع أرقام اعمال المؤسسات المماثلة المستغلة استغلالا عاديا.
القسم الثالث حساب الرسم
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري بموجب قانون المالية.
القسم الرابع الاشخاص الخاضعون للضريبة ومكان فرضها
" المادة 223 : 1 - سس الرسم باسم كل مؤسسة على أساس رقم الاعمال المحقق من كل مؤسسة أو وحدة أو في كل بلدية من البلديات التابعة لمكان اقامتها. -2 غير أنه وخلافا للأحكام المشار اليها اعلاه يمكن الى التصريح المشار اليه في المواد 15-11 و18، و151.
يجب أن يبرز التصريح وبوضوح شريحة رقم الاعمال الذي يمكنه أن يستفيد من تخفيض تطبيقا لاحكام المادة .219 وبشأن العمليات المنجزة حسب شروط الجملة كما حددتها المادة 219 ، ينبغي دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية عن كل زبون :
الاسم واللقب أو العنوان التجاري العنوان
- مبلغ عمليات البيع المحققة
- رقم التسجيل في السجل التجاري.
يجب ايداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي.
يقدم هذا الطلب برسالة موصى عليها وبوصل الاستلام توضح الاجل الممنوح للمكلف بالضريبة، لتقديم هذا الجدول على الايقل عن أربعين ( 40 ) يوما. 2 مع مراعاة الترخيص المشار اليه في المادة 223 يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح عن كل مؤسسة تأسيس الرسم حسب مكان المقر أو المؤسسة الرئيسية | فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات بالنسبة للمؤسسات التي يتعذر عليها تحديد رقم اعمال كل مؤسسة فرعية تابعة لها أو وحداتها وذلك نتيجة لطبيعة نشاطها .
ويمنح هذا الترخيص مفتش الضرائب رئيس القسم الولائي المختص بناء على طلب معلل قانونا.
3 - وبالنسبة للشركات مهما كان شكلها يؤسس الرسم على غرار الشركات بالمساهمة باسم الشركة أو الجمعية.
القسم الخامس التصريحات
" المادة 224 : 1 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يكتب سنويا لدى مفتش الضرائب المباشرة الذي يتبع له بمكان الاقامة، تصريحا خاصا بمبلغ | مكان اقامتها.
3 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق الحسابية والاثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من مفتش الضرائب المباشرة.
" المادة 225 : تدقق التصريحات ويمكن أن تكون محل تصحيحات ضمن الشروط المحددة في الفقرات الخمس الأولى من المادة 187 ويمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يرفقون الوثائق الحسابية والاثباتات المشار اليها في المقطع 2 من المادة 224، ومع مراعاة الفقرة 7 من المادة 187. محل تصحيح تلقائي.
تسري أحكام المادتين 189 و 190 بالنسبة لاقرار أساس الرسم.
القسم السادس الزيادات والغرامات الجبائية
" المادة 226 : تفرض على المكلف بالضريبة، الذي لم يقدم التصريح في الاجل المحدد في المادة 224 أو الذي لم يقدم المعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المشار اليها في المادة 192 المقطعين 1 و 2.
" المادة 227 : تطبق الزيادات المشار اليها في المادة 193 على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري وضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات .
وفضلا عن ذلك ودون الاخلال بالغرامات المشار اليها في المادة أعلاه، يترتب عن عدم تقديم الجدول المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الاول من المادة 224 فقدان التخفيض المشار اليه في المادة 219
" المادة 228 : 1 - يمكن أن يترتب عن الاخطاء والاغفالات وانعدام الدقة في المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن المشار اليه في المادة 219، تطبيق غرامة جبائية من 10 دج إلى 100 دج محكما تحت ملاحظة الاخطاء والاغفالات وانعدام الدقة في المعلومات المستحقة -2 دون الاخلال بالعقوبات التأديبية المشار اليها في المادة 303، يعاقب كل من يحاول بواسطة معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن قصد المناورة للتملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة، بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من 1000 دج إلى 10.000 دج | وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية التي يكتبها الزبائن. -3 يتعين على المؤسسات المشار اليها في المادة 138 أن يقدم مع التصريح السنوي المتعلق بالرسم على النشاط الصناعي، الجدول المفصل الخاص بالزبائن المشار اليه في لاد 219ة وفضلا عن الغرامات المشار اليها في المقطعين 1 و 2 فان عدم تقديم هذا الجدول في الآجال المحددة يترتب عنه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 226 و 227 | القسم السابع التنازل عن المؤسسات وتوقفها عن النشاط
" المادة 229 : 1 – في حالة التنازل عن المؤسسة أو توقفها عن النشاط بصفة كلية أو جزئية يؤسس فورا الرسم المستحق بصدد أرقام الاعمال غير الخاضعة للرسم.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة أن يرسلوا الى المفتش في أجل عشرة ( 10 ) أيام المشار اليها في المواد 132 ، 1 و 195، التصريح المنصوص عليه في المادة 224 أعلاه بالاضافة الى المعلومات المشار اليها في هذا المقطع.
واذا لم يقدم المكلف بالضريبة المعلومات والتصريح المشار اليهما أعلاه، واذا دعى لتقديم الوثائق الحسابية والاثباتات الضرورية لدعم تصريحه وامتنع عن تقديمها في العشرة ( 10 ) أيام الموالية لاستلام المرسل اليه لهذا الغرض، يحدد رقم الاعمال الخاضع للضريبة تلقائيا ويضعف الاشتراك بنسبة 25 %.
وفي حالة النقص الملحوظ في التصريح أو انعدام الثقة في الوثائق الحسابية والاثباتات المقدمة، يضعف الرسم حسبما تنص عليه المادة 227 . 3 - تستحق الحصص المؤسسة ضمن الشروط المشار اليها في هذه المادة، فورا على المجموع.
يمكن أن يكون المتنازل له مسؤولا بالتضامن مع المتنازل ضمن نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
4 - تطبق أحكام المقطعين 5 ) الفقرة الأولى ) و6 من