الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 68
يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
بيان المنتوجات أولا ... بدون تغيير.
ثانيا : زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام :
1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة :
وقود النفاثات المستعمل في الطيران المدني، ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون .
أنواع أخرى من وقود النفاثات ب الزيزت الثقيلة 1 غاز أويل ) الباقي ) .