الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 66
تندرج المرتبات والتعويضات والاتعاب والأجور والمنح والربوع العمرية ضمن تكوين الدخل الاجمالي المعتمد اساسا لاقرار ضريبة الدخل. 1
" المادة 67 : تعتبر اجورا في اقرار الضريبة المكافآت المدفوعة الى الشركاء ذوي الاقلية في الشركات المحدودة المسؤولية التي لا يزيد رقم الاعمال المحقق خلال السنة المالية المنصرمة عن 1.000.000 دج .
المبالغ المقبوضة من قبل اشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير التعويضات والتسديدات والتخصيصات الجزافية | لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
" المادة 68 : يعفى من الضريبة :
1 - الاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في اطار مساعدة بدون مقابل ينص عليها اتفاق دولي.
ب - الاشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين التي انشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 126 مكرر من قانون الجمارك.
ج الاجور والمكافآت الاخرى المدفوعة في اطار البرامج الرامية الى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
د - العمال المعوقون المعترف لهم بهذه الصفة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
ه - التعويضات المرصودة لمصاريف التنقل أو المهمة .
و – التعويضات عن المنطقة الجغرافية.
ز - المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد، المنح العائلية، منحة الامومة. ८ التعويضات المؤقتة والمنح والربوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
ط - منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين.
ي - الربوع العمرية المدفوعة كتعويض عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج منه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي الزمه اللجوء الى مساعدة الغير للقيام بالافعال العادية للحياة.
ك - معاشات المجاهدين والارامل والاصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطني.
ل - المعاشات المدفوعة بصفة الزامية على اثر حكم قضائي .
م تعويضة التصريح.
ب - تحديد الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 69 : لتحديد الدخل الواجب اعتماده لاقرار اساس ضريبة الدخل، يؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعويضات والاتعاب والاجور والمعاشات والربوع العمرية المدفوعة الى المستفيدين وكذا الامتيازات العينية الممنوحة لهم.
" المادة 70 : فيما يخص الاكراميات وزيادة السعر المكافأة الخدمات :
اذا دفعت مباشرة من دون وساطة المستخدم يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان .
واذا اضيفت الى اجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبين في المادة 75-1 .
واذا كانت تشكل الاجر الوحيد للمستخدمين باستثناء اي اجر ثابت فانه ينبغي على هؤلاء ان يحسبوا بانفسهم الضريبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط والاجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون أو المدينون.
" المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية التغذية والمسكن والالبسة والتدفئة والانارة التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر يوما، أو بكل يوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.
كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للتغذية من أجل التقدير الآنف الذكر، بمبلغ 15 دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود الاثباتات.
" المادة 72 : خلافا لاحكام المادة 71 أعلاه لا تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والمسكن دون سواهما الذين يستفيد منهما العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن اساس الضريبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقيتها عن طريق التنظيم.