الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 66
تعوض في النصوص التنظيمية عبارة " قرار الوزير المكلف بالمالية " أو " مقرر وزير المالية ९९ وكذلك عبارة "الإدارة الجبائية " المنصوص عليها في المواد 150-149-77-71-55-32-31-30-6 173-409-505 من قانون الضرائب غير المباشرة حسب الحالة إما بعبارة " قرار المدير العام للضرائب " أو بتسمية " المدير العام للضرائب ".