الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 64
تعدل المادة 109 من القانون على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
" المادة 109 : يحدد معدل الرسم الاجمالي الوحيد على تأدية الخدمات كما يلي :
(1) التأمينات ضد الاخطار بمختلف أنواعها في الملاحة البحرية أو الجوية بما فيها اخطار الحريق على النقل جوا أو بحرا.
اعادة التأمينات بمختلف أنواعها ........5%
(ب) التأمينات ....... الباقي بدون تغيير........
وتجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أو عرضية.
ويطبق هذا الرسم أيا كان :
الوضع القانوني للاشخاص الذين يتدخلون في انجاز الاعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم ازاء جميع الضرائب الأخرى.
- شكل أو طبيعة تدخل هؤلاء الاشخاص. 2 (2) عمليات الاستيراد.
القسم الاول العمليات الخاضعة للضريبة
1 - العمليات الخاضعة للضريبة وجوبا
" المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة :
(1) المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون، كما جاء تعريفهم في المادة 4. 2 (2) الأشغال العقارية.
(3) المبيعات والتسليمات على الحال الأصلي من المنتوجات أو البضائع الخاضعة للضريبة والمستوردة والمنجزة، وفقا لشروط البيع بالجملة من قبل التجار المستوردين. 4 (4) المبيعات التي يقوم بها تجار الجملة، كما جاء تعريفهم في المادة 5 5 (5) التسليمات لأنفسهم : 1 (1) لعمليات تثبيت القيم المنقولة التي يقوم بها الخاضعون للرسم.
ب الاملاك غير تلك المثبتة التي يقوم بها الخاضعون للرسم، لأنفسهم، لتلبية حاجاتهم الخاصة أو احتياجات
(10) الحفلات الفنية والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها التي ينظمها أي من الأشخاص ولو تصرف تحت ستار الجمعيات الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
(11) الخدمات المتعلقة بالهاتف والتيلكس التي تؤديها مستثمراتهم المختلفة، على الا تستعمل هذه الاملاك لانجاز | ادارة البريد والمواصلات.
عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أو تكون معفاة طبقا للمادة 9. 6 (6) عمليات الايجار وأداء الخدمات، وبصفة عامة جميع العمليات، من غير المبيعات والاشغال العقارية.
7) ( 1 (1) بيوع العمارات أو المتاجر التي يمارسها الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك باسمهم، وذلك بصفة اعتيادية أو عرضية قصد اعادة بيعها.
ب العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الاملاك المشار اليها في الفقرة السابقة.
ج (ج) عمليات التقسيم والبيع التي يقوم بها ملاك الأراضي، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، باستثناء تلك التي تتم لحساب الأشخاص الذين ينجزون عمارات، يكون الغرض الرئيسي منها السكن، وفقا المعايير النوعية والسعر المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية والمخصصة للبيع. 8 (8) المتاجرة في الأشياء المستعملة من غير الأدوات والمكونة كليا أو جزئيا من البلاتين أو الذهب أو الفضة أو من أحجار كريمة طبيعية أو الأشياء المقيدة تحت رقمي 71 – 01 و 71-02 من التعريفة الجمركية، وكذا التحف الفنية الأصلية، والأدوات العتيقة والأشياء المشمولة في المجموعات المقيدة تحت رقمي 99-06 و 99 07 من التعريفة الجمركية. 9 (9) الاشغال الدراسية والبحوث التي تنجزها الشركات :
1 - ايا كانت ظروف ممارسة نشاطها ان تعلق الأمر بشركات رؤوس أموال.
ب - على ألا يشارك شريك واحد أو أكثر من الشركاء في الأعمال المنجزة ولا يكونوا من أهل الصناعة من جهة، والايستأثر الشركاء بالقسم الأوفر من الدراسات والبحوث المنجزة عندما تكون مؤسسة في شكل شركات أشخاص من جهة أخرى.
(12) عمليات البيع التي تمارسها المساحات الكبرى.
ب - العمليات الخاضعة للضريبة اختياريا :
" المادة 3 : يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقع نشاطهم خارج مجال تطبيق الرسم أن يختاروا، وبناء على تصريح منهم لاكتساب صفة المكلفين بالرسم على القيمة المضافة على أن يزودوا بسلع أو خدمات :
التصدير.
الشركات البترولية.
المكلفين بالرسم الآخرين.
مؤسسات تتمتع بنظام المشتريات بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 42 يخضع المعنيون وجوبا لنظام الربح الحقيقي.
يمكن طلب الاختيار، في أي وقت من السنة، ويجب أن ينهى الاختيار الى علم مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها مكان فرض الضريبة ويصبح نافذا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يكتتب فيه الاختيار.
يمكن أن يشمل الاختيار كل العمليات أو جزءا منها.
مالم يحصل تنازل أو توقف عن النشاط، يغطي الاختيار وجوبا فترة تنتهي في يوم 31 ديسمبر من السنة الثالثة الموالية للسنة التي بدأ فيها سريان الاختيار.
ويجدد الاختيار ضمنيا، مالم يحصل نقض صريح يقدم في ظرف ثلاثة أشهر قبل انقضاء كل فترة.
القسم الثاني تعريف الخاضعين للرسم
" المادة 4 : يقصد بعبارة المنتج : 1 (1) الأشخاص أو الشركات الذين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات ويتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد اعطائها شكلها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك لكي يستعملها أو يستهلكها، وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا. 2 (2) الأشخاص أو الشركات التي تحل فعلا محل الصانع للقيام في مصانعها أو حتى خارجها، بكل الأعمال المتعلقة بصنع المنتوجات أو توضيبها التجاري النهائي، مثل الرزم أو التعليب وارسال أو ايداع هذه المنتوجات وذلك