قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 63
تعدل المادة 99-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 99-1 تستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات :
أولا : (1) التأمينات التي تستفيد ....... بدون تغيير ( ب ) .......... تغيير .بدون ( ج ) ...... بدون تغيير ...........
( د ) . ..... بدون تغيير.. ... بدون تغيير.
(و) التأمينات على الأشخاص ".