قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 62
تعوض في النصوص التنظيمية عبارة | الخاضعة للرسوم الخاصة التي تكتسي طابعا صناعيا قرار الوزير المكلف بالمالية " أو " مقرر الوزير المكلف بالمالية " المشار اليها في المواد 28 و 31 و 45 و 51 و 59 و 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، حسب الحالة، بعبارة "مقرر المدير العام للضرائب."