الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 61
تعدل الفقرة 7 من المادة 37 – 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، كما يلي :
" المادة 37 : 1- أن المدينين بالضريبة بدون تغيير ....
ويجب عليهم بالاضافة الى ذلك، أن يرسلوا قبل أول مارس من كل سنة، الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التابعين لها نسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 457-12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
الباقي بدون تغيير.....