الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 60
تعدل المادة 36-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
المادة 36-1 : يتعين على كل شخص يقدم أعمالا تخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أن يقدم قبل 25 من كل شهر لقابض الضرائب المختلفة الموجود قرب مقر نشاطاته، بيانا يحدد فيه من جهة قيمة الاعمال المحققة من طرف مؤسساته خلال الشهر السابق، ومن جهة أخرى، تجزئة نشاطاته الخاضعة للجباية وتسديد الجباية في نفس الوقت حسب هذا البيان.
1 - (الباقي بدون تغيير)