قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 57
تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع 48، يحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه
48 - عمليات البيع المتعلقة بالغاز ذي الاستهلاك المنزلي.
نتيجة لذلك تعدل المادة 23-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال " . .