قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 56
تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، بمقطع 47 يحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
1 - الى 46 ............بدون تغيير ...............
47 - المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الاسماك وتحدد مدة الاعفاء بعشر (10) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.