قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 55
تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 46 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 5 :
- 46 مكرر : مبلغ اشغال الطبع المنجزة لحساب | مؤسسات الصحافة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي".