الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 52
تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين 45 و 46 تحرران كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج". 1 الى 44 … بدون تغيير-
- 45 : مؤسسات النشر الخطي والناطق (تسجيل صوتي للانتاج ومؤسسات الطبع وتوزيع الصحف وكذا مؤسسات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
تحدد مدة الاعفاء بثلاث سنوات ابتداء من سنة الدخول حيز الاستغلال.
- 46 : مراكز التكوين التابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية فيما يخص كافة نشاطات التكوين التي تقوم بها ১৯