الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الخامس — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › القسم الاول — التزامات المدينين بالضريبة 1 التصريح بالوجود
المادة 52
فيما يخص الشركات، يحب أن يرافق التصريح بنسخة مطابقة ومصادق عليها من قانونها الاساسي وبالامضاء المصادق عليه للمسير أو المدير وفي حالة عدم التنصيص عليهما في القانون الاساسي، بنسخة مطابقة ومصادق عليها لمداولة مجلس الادارة أو مجلس المساهمين الذي عينهما.
" المادة 53 : إذا كان الخاضع للضريبة يملك إلى جانب مؤسسته الرئيسية، فرعا أو عدة فروع أو وكالة أو عدة وكالات، فعليه أن يكتتب لكل واحد منها ، تصريحا مماثلا لدى المفتشية التي يوجد بدائرة اختصاصها الفرع أو الوكالة المعتبرة.
ويتعين على المؤسسات العمومية الاقتصادية اكتتاب هذا التصريح لكل من وحداتها لدى المفتشية المختصة إقليميا .
" المادة 54 : فيما يخص وسطاء العبور أو وكلاء الجمارك، والمدينين بالضريبة الذين يقومون بأعمال الرصيف والملاحة مثل : النقل بالمواعين والشحن والتفريغ، والانقاذ واستغلال الارصفة وعمليات شركات الملاحة والوكالات البحرية، يجب أن يكتتب التصريح المشار إليه أعلاه، لدى مكتب قابض الرسوم الجمركية.
" المادة 55 : يجب على منظمي الحفلات الفنية والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها في حالة عرض استثنائي أو منفرد، أن يقدموا قبل العرض الاول وعلى للضريبة، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون.
يقوم في محلها شريكها الجزائري الزبون بارسال نسخة من العقد الرئيسي والعقود الاضافية المحتملة وفقا للاشكال والآجال نفسها.
ثانيا - وقف النشاط