قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 51
تعدل الفقرة السابعة من المقطع الثالث من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 5 – 7 : أولا : ........... بدون تغيير ...........
ثانيا : .......... بدون تغيير ..........
ثالثا : المنشورة والمنشورات الدورية التي تصدرها ادارة الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
الباقي بدون تغيير..