الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الخامس — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › القسم الاول — التزامات المدينين بالضريبة 1 التصريح بالوجود
المادة 51
يتعين على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال الشهر الذي يباشر فيه أعماله لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبع لها تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة يذكر فيه على وجه الخصوص :
- اسمه ولقبه وعنوانه، وإذا تعلق الامر بشركة عنوانها:
طبيعة العمليات التي تجعله خاضعا للرسم على القيمة المضافة .
- موقع المؤسسة أو المؤسسات التي يستغلها.
- موقع مؤسسة أو مؤسسات المصنع وكذلك اسمه وعنوانه إذا كان ينتج بواسطة الغير.
موقع محل أو محلات البيع التي يملكها.
- طبيعة السلع أو المواد أو الاشياء التي ينتجها أو يتاجر بها.
عنوان ومقر الشركات وكذلك اسم ولقب وعنوان الاشخاص الذين يكون إزاءهم في إحدى الحالات المذكورة في