الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 4
في اطار تطبيق استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية يرخص بما يلي :
1 - تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1989 من أموال الخزينة الى تخصيصات بالرأسمال وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة.
2 - منح تخصيصات بالرأسمال لتشكيل أرصدة خاصة في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة .
- تستفيد من الاجراءات المقررة في هذه المادة المؤسسات العمومية ذات الطابع الوطني بمناسبة تعديل قوانينها الاساسية.
وتكون هذه الاجراءات موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني ويتبع بمناقشة.