الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع
المادة 49
تعدل المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 142 مكرر 3 : تخضع العقود المسلمة من قبل البعثات الديبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج لرسم طابع تحدد قيمته المقابلة، حسب طبيعة العقد كما يلي :
- شهادة تغيير الاقامة : ........60 دج ويرفع هذا المبلغ بدينارين اثنين عن كل 1.000 دج من القيمة المصرح بها.
- شهادة الاستقبال (شهادة الايواء) 40 دج
- الرخصة الأبوية ........ .....20 دج،
- التوقيع القانوني ... ....................... 20 دج عن العقد الواحد
- شهادة مطابقة للاصل ....................20 دج،
- نسخة مطابقة العقود وغيرها من الوثائق 20 دج للوثيقة الواحدة
- تأشيرة الوثائق التجارية :................200 دج،
- شهادة مصدر البضائع .................... 60 دج ويرفع مبلغ هذا الرسم بدينارين اثنين عن كل 1.000 دج من القيمة المصرح بها،
- تأشيرة لعقود جزارة البواخر .........400 دج الطابع هذا.