الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع
المادة 48
تعدل المادة 137 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 137 : يترتب عن كل تأشيرة خروج تسلم لكل رعية أجنبية تحصيل في شكل طابع جبائي، حق قدره
- 50 دج عن تأشيرة خروج نهائية
- 60 دج عن تأشيرة خروج وعودة
- 70 دج عن تأشيرة تسوية وضعية
- 80 دج عن تأشيرة تمديد الاقامة.
وبالنسبة للتأشيرات القنصلية تكون الحقوق القنصلية المستحقة لدى ممثلياتنا متساوية مع تلك المطبقة على الرعايا الجزائريين من قبل البلد المعني.
غير أنه يعفى من هذه الحقوق :
الباقي بدون تغيير..