قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع
المادة 47
يستبدل النص التنظيمي "قرار وزير العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه تأشيرة شهادة الامن او قابلية ملاحة البواخر 400 دج المالية" الوارد في المادتين 58 و 71 من قانون الطابع بالنص تعفى رخص المرور والتسجيلات القنصلية من رسم التنظيمي "قرار المدير العام للضرائب ".