الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع
المادة 46
تعدل الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 48 : ان مختلف حقوق الاتصال ......... بدون تغيير الى غاية ......... تنظيم الصرف.
وتمنح نفس الحقوق للموظفين برتبة مراقب على الاقل المكلفين قانونا من قبل المدير العام للضرائب أو من طرف
2 - غير انه (بدون تغيير الى غاية في مجال | محافظ البنك الجزائري للتأكد، عن طريق مراقبة الخاضعين التسجيل.
تؤول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضريبة الى :
من حسن تطبيق تنظيم الصرف.
يمكن الاعوان ........ الباقي بدون تغيير............ 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /