الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › القسم الثالث — اقليمية الضريبة
المادة 46
يتوقف منح الاعتماد على :
مسك المؤسسة المستفيدة لدفاتر حسابية على الشكل القانوني.
وتقديم نسخ من سجلات الضرائب تثبت الوفاء بكل الضرائب والرسوم المستحقة أو أجال الدفع التي منحتها الادارة الجبائية عند تاريخ إيداع طلب الاعتماد.
يطالب بهذا الاجراء الاخير في كل سنة عند تسليم الرخصة السنوية للشراء بالاعفاء من الرسم من طرف المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
" المادة 47 : تتم المشتريات بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بناء على تقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك، شهادة أشرت عليها مصلحة الضرائب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال)، تتضمن التزاما بدفع الضريبة، في حالة استعمال المنتوجات لغير التخصيص الذي منح من أجله الاعفاء.
يجب أن تبين الشهدات :
تعريفا دقيقا للمستفيد.
ورقم التسجيل الميكانوغرافي للمؤسسة.
- واشارة الى رقمي الاعتماد ورخصة الشراء بالاعفاء وتعريفا دقيقا لصاحب الرخصة.
والغاية التي تخصص لها المنتوجات أو السلع المشتراة باعفاء من الرسم على القيمة المضافة، وهذا استنادا الى الشروط الخاصة المحددة في المادة 35.
وقيمة شراء المنتوجات أو الاشياء المشمولة في الشهادة من دون الرسم على القيمة المضافة.
وخضوع المستفيد من الشهادة لدفع مبلغ الرسم على القيمة المضافة، والعقوبات المالية التي يتعرض لها عند الاقتضاء، في حالة اعادة بيع هذه السلع واستعمالها لغير الاغراض التي يقتصر عليها الاعفاء بصفة محددة.
وو المادة 48 : يجب على المستفيدين من الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة، أن يودعوا في نهاية السنة المالية وفي يوم 15 يناير على الأكثر، لدى مكتب الرسوم على رقم الاعمال الذي يتبعون له، كشفا مفصلا يبين نوع وقيمة المخزونات من المنتوجات أو الاشياء أو السلع التي اشتروها بالاعفاء من الضريبة، والباقية في حوزتهم عند تاريخ أول يناير في منتصف الليل.
اذا تعذر وضع جرد مفصل حسب نوع وقيمة هذه المنتوجات أو الاشياء، أو السلع يقبل أن يحدد مبلغ هذه المخزونات تحديدا اجماليا على أساس ثمن شراء السلع المصدرة أو المسلمة طبقا لتخصيصها خلال السنة المالية المنصرمة .
" المادة 49 : ان المخالفات للاحكام المتعلقة برخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة تطبيقا .
لهذا القانون، ووفق الشروط المحددة في هذه المادة، يترتب عنها، فضلا عن العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد من 116 الى 139 و 149 و 150 من هذا القانون السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد بناء على قرار من المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا .
في حالة محاولات غش مثبتة صراحة يكون المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا مؤهلا لاقرار سحب الاعتماد .
القسم الثاني سترجاع الرسم.
" المادة 50 : اذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابلة للخصم وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 وما يليها من الرسم على القيمة المضافة المستحق دفعه يمكن أن يسدد المبلغ المتبقى اذا كان ناتجا :
1 - عن عمليات تصدير أو تسليم المنتجات التي يرخص بشرائها بالاعفاء. 2 عن استغلال التصريح بالسلع الموجودة في المخزون الذي يودعه الاشخاص أو الشركات الذين يتوقفون عن ممارسة النشاط الذي يخضعون بمقتضاه للرسم، وهذا مراعاة لقاعدة الفارق القانوني.