الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية › الفرع الثاني — التسجيل
المادة 40
تعدل المادة 102 من قانون التسجيل، وتحرر كما يلي :
" المادة 102 : تؤسس لدى المفتشيات القسمية | للضرائب على مستوى الولايات لجنة للمصالحة، تتشكل من : 1 (1) المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية رئيسا، 2 (2) بدون تغيير 3 ( 4 ( ९९ ९ १ 5 ( ९९९९ 6 ( ९९९ १ 7 (7) ممثل ادارة الولاية. 1 المادة 41 : تعدل المادة 152 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 152 : ان مختلف حقوق الاتصال .... بدون تغيير الى غاية. تنظيم الصرف.
وتعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة مراقب المكلفين قانونا من قبل المدير العام للضرائب أو عند الاقتضاء من محافظ البنك الجزائري، للتأكد من حسن تطبيق تنظيم الصرف من خلال التحقيقات لدى الخاضعين للصرف.
ويمكن الأعوان أن يطلبوا ....... الباقي بدون تغيير.