الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
تؤسس ضريبة على الدخل الاجمالي . وضريبة على أرباح الشركات تسري عليها الاحكام التالية :
" الضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات " الجزء الاول " الضرائب المحصلة لحساب الدولة " الباب الأول " ضريبة الدخل الاجمالي " " القسم الأول " احكام عامة
" المادة الأولى : تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الاشخاص الطبيعيين تسمى "" ضريبة الدخل "
وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالضريبة، المحدد وفقا لأحكام المواد من 85 الى 98.
- الارباح الصناعية، والتجارية، والحرفية
- أرباح المهن غير التجارية
- عائدات المزارع الايرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية، كما تنص عليها المادة 42
- عائدات رؤوس الاموال المنقولة المرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية
- فوائض القيمة المترتبة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها المشار اليها في المادة 77.
القسم الفرعي 1 الاشخاص الخاضعون للضريبة
" المادة 3 : 3 : 3 : 1 - يخضع لضريبة الدخل، على كافة مداخيلهم الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم في الجزائر.
ويخضع لضريبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الاشخاص الذين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر.
2 - يعتبر أن موطن التكليف موجود في الجزائر بالنسبة الى :
1 - الاشخاص الذين يتوفر لديهم مسكن بصفتهم مالكين له، أو منتفعين به أو مستأجرين له، عندما يكون الايجار في هذه الحالة الاخيرة قد اتفق عليه اما باتفاق وحيد، أو باتفاقات متتالية لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الاقل.
ب الاشخاص الذين لهم في الجزائر مكان اقامتهم الرئيسية أو مركز مصالحهم الاساسية.
ج الاشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا سواء أكانوا أجراء أم لا.
3 - يعتبر كذلك أن موطن تكليفهم يوجد في الجزائر أعوان الدولة الذين يمارسون وظائفهم أو يكلفون بمهام في بلد أجنبي والذين لا يخضعون في هذا البلد لضريبة شخصية على مجموع دخلهم.
" المادة 4 : يخضع كذلك لضريبة الدخل سواء أكان موطن تكليفهم في الجزائر أم لا، الاشخاص من جنسية جزائرية أو أجنبية، الذين يتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحول فرض الضريبة عليها الى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى.
" المادة 5 : يعفى من ضريبة الدخل :
1 - الاشخاص الذين لا يتعدى دخلهم الصافي الاجمالي مبلغ 18.000 دج.
2 - السفراء والاعوان الدبلوماسيون والقناصل والاعوان القنصليون من جنسية اجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للاعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين.