الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تعدل المادة 437 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 437 مكرر : يمكن قابض الضرائب المختلفة أن يمنح مجال التحصيل تأجيلات للتحصيل أو أجال استحقاق لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم، وبصفة عامة، كل دين تتكفل به الادارة الجبائية، لكل مدين يقدم طلبا بهذا الشأن، شريطة أن تكون هذه التأجيلات وأجال الاستحقاق متماشية مع مصالح الخزينة والامكانيات المالية الصاحب الطلب.
وتطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه، يشترط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية من أجل تغطية مبلغ الضرائب التي قد يمنح بشأنها تأجيل للتسديد أو أجال للدفع، واذا تعذر ذلك يجب اجراء حجز تحفظي على القدرات الجبائية لصاحب الطلب الذي يبقى محتفظا مع ذلك، بالانتفاع."