الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
تعدل المادة 429 لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المسائلة وتحرر كما يلي : " 1
" المادة 429 : بغض النظر عن جميع الاحكام المخالفة يمارس الامتياز الممنوح للخزينة العامة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول، على جميع الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي كانت موضوع حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل ولاسيما ادارة الضرائب المختلفة.
لا يمكن قابض الضرائب المختلفة الترخيص باستعمال المطالب أو استغلال الاملاك المنقولة أو غير المنقولة المحجوزة بمثابة رهن وضمان للخزينة صاحبة الامتياز، الا اذا أصدر هذا المحاسب رفع الحجز بصفة قانونية.
يتوقف رفع الحجز على دفع الدين الجبائي الخاص بأصحاب هذه الأملاك العاجزين أو تحمله.
ويمكن قابضي الضرائب المختلفة أن يقوموا ببيع الاملاك المحجوزة وأن يقطعوا الضريبة المترتبة عن ثمن البيع باستثناء تطبيق أحكام خاصة لهذا القانون.
يكون ابقاء الراسي عليه المزاد للمحل التجاري المباع في عين المكان بحكم القانون وبناء على اثبات نسخة من محضر البيع المسلم من قبل قابض الضرائب المطالب وكذلك بناء على الوصل المثبت للثمن المذكور. / واذا لم يغط هذا الاخير المبلغ الكلي للدين الجبائي من أجل التحصيل والذي أصدرت من أجله المتابعات فان مبلغ الايجار للمحل التجاري المذكور يدفع في حدود المطلوب بين يدي قابض الضرائب كسداد للضرائب والحقوق والرسوم المثقل بها المحل التجاري الخاص بالمالك أو المستغل العاجز عن الدفع.
يلاحق ويعاقب مختلسو الاشياء المحجوزة وشركاؤهم طبقا للتشريع الجزائي الساري المفعول.
ويمنع رفع الاشياء المحجوزة أو منح المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة الحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العامة ادارة الضرائب المختلفة المتابعة).
واذا استفادت سلطة ادارية من الاملاك المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة، تقتطع قيمة الاملاك المرفوعة أو الممنوحة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة، لزوما من اعتمادات الميزانية الخاصة بالعتاد الممنوحة لها، وذلك في حالة عدم الدفع وفقا للقواعد المعتادة بعد سبند
" المادة 2 : يتكون الدخل الصافي الاجمالي من الايراد الذي يعده قابض الضرائب المكلف بالتحصيل والذي مجموع المداخيل الصافية التالية :
ينفذه نائب مدير الضرائب بالولاية أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات قانونا.
غير أنه لا يكون سند الايراد نافذا الا في حالة عدم استرجاع الاملاك المذكورة ضمن الآجال المحددة بموجب انذار موجه الى حائزي الاملاك المعنية أو المستفيدين منها ."