الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 363
1 - فيما يخص المكلفين الذين "
اختاروا نظام التسبيقات على الحساب، يساوي كل واحد من غير أنه فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الاول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة باختيار أول في اليوم الاخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المشار اليه في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بنفسه مبلغ التسبيقات التي تدفع حسب رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الاخيرة التي فرضت عليها الضريبة . -3 يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 359-1 بالجدول الاشعاري المنصوص عليه في المادة 359-2 ممهورا بعبارة " اختيار نظام التسبيقات على الحساب ".
وتشمل البيانات المتعلقة بالحساب اما بيان الفترة المرجعية التي كانت اساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الاجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسمة الواجب تحصيلها المحددة في المقطع 1 ، واما بيان التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المفتش. 4 – يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الرسم الذي سيكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع للمفتش والقابض المختصين قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت فيما بعد أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلا بقدر يفوق العشر، تطبق العقوبة المشار اليها في المادة 403 ضمن نفس الشروط على المبالغ التي لا يتم دفعها في المواعيد المحددة.
5 - اذا لم يتم الدفع الكلي لاحد التسبيقات المدفوعات الشهرية أو الفصلية المنصوص عليها في المادة | المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 في المواعيد، تطبق 358، حسب الحالة الجزء من اثنى عشر أو ربع (1/4) مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة للسنة المالية الاخيرة التي انقضى أجل إيداع التصريح المنصوص عليه في