الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
تعدل الفقرات 4 و 7 من المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 405 : 2 - يمكن أن تقدم طلبات التأجيل بالدفع حتى ولو كانت الحصص الضريبية التي تتعلق بها لم تقيد بعد في جداول الحصص غير القابلة للتحصيل ......... الباقي بدون تغيير .......................
سلطة البت في هذه الطلبات تؤول الى :
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تفوق الحصص المشار اليها مبلغ 250.000 دج.
- المفتش الفرعي للضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الولائي عندما تقل الحصص المشار اليها عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب ".