الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 33
تعدل وتحرر الفقرة العاشرة والثالثة عشر للمادة 405 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 405 : 1 - يمكن قابضي الضرائب المختلفة في كل سنة ابتداء من السنة التي تلي وضع جدول الضرائب قيد التحصيل، أن يطلبوا قبول الحصص الضريبية التي يتم تحصيلها كعديمة القيمة. ..
تؤول سلطة البت في الطلبات الى :
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها كعديمة القيمة تتجاوز 250.000 دج عن كل حصة جبائية.
- والمفتش الفرعي للضرائب بالولاية … الباقي بدون تغيير … حتى عندما تكون المبالغ التي طلب قبولها تعديمة القيمة تقل عن 250.000 دج عن كل حصة جبائية أو تساويها.
يحدد تأسيس اللجان المشار اليها أعلاه و تشكيلها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب."