الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
تعدل الفقرات 985 من المادة 404 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
يتجاوز مبلغ الحصة أو الغرامة الجبائية 250.000 دج.
- المفتش القسمي للضرائب، على مستوى الولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يقل مبلغ الحصة أو الغرامة الجبائية عن 250.000 دج أو يساويه.
يحدد إنشاء اللجان المشار اليها أعلاه وكذا تشكيلها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تكون القرارات المتخذة من قبل المفتش القسمي للضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا تبلغ القرارات الى المعنيين بالامر ضمن الشروط المحددة في المادة 213 من هذا القانون ".