الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 30
تعدل المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 360 : 1- تنشأ لدى كل مجلس شعبي ولائي لجنة طعن خاصة بالضرائب المباشرة تتشكل كما يلي :
قاض يعينه رئيس المجلس المختص اقليميا، رئيسا
- ممثل عن الوالي
- المفتش القسمي للضرائب،
- ممثل عن الغرفة التجارية الولائية، وفي حالة عدم وجودها، الغرفة التجارية التي يمتد اختصاصها الى الولاية المذكورة.
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء اضافيين تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي حالة عدم وجودهما يختار هؤلاء الأعضاء رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين أعضاء هذا المجلس، تكون لديهم معارف كافية من أجل تنفيذ الأشغال المعهودة الى اللجنة.
ويجب أن يكون الأعضاء المعينون من طرف الجمعيات أو الاتحادات المهنية من جنسية جزائرية، وأن لا يقل عمرهم عن 25 سنة ويتمتعون بحقوقهم المدنية، ويتم تعيينهم، خلال الشهرين التاليين لتجديد المجالس الشعبية الولائية.
وتكون مدة وكالتهم هي نفس المدة الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو عزل ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل، تتم تعيينات جديدة ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه.
ويتولى مهام الكاتب مفتش من الضرائب المباشرة يعينه المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
يخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
2 - تبدي اللجنة رأيها في الطعون الرامية للحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة واما الاستفادة من حق مترتب عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تشمل هذه الطعون :
- حصصا من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تزيد عن مبلغ 100.000 دج وتساوي أو تقل عن 250.000 دج والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
استئنافا مقدما ضد قرار الرفض، الصادر عن اللجنة البلدية للطعن.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة، خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو تاريخ استلام رأي اللجنة البلدية للطعن.
وأما الطعون التي ليس لها أثر موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون، إلى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة. 1
3 - تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولا ينعقد اجتماع اللجنة بصفة قانونية، الا اذا حصل النصاب المحدد بسبعة أعضاء، يمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو وكلاءهم المكلفين قانونا، لسماع أقوالهم، ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة | أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
4 - تجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ويبلغ الكاتب هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس، الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية، خلال أجل عشرة أيام، ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة. ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها معللة، وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها للطالبين اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة.
تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة، ضمن الشروط المشار اليها في المقطع أعلاه والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي لجنة الطعن الولائية إلى المكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام آراء اللجنة " .