الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تعدل المادة 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 359 : 11 تؤسس لدى كل مجلس شعبي بلدي، لجنة طعن خاصة بالضرائب المباشرة تتشكل كما يلي :
- قاض يعينه رئيس المحكمة المختصة اقليميا :
رئيسا،
- خمسة أعضاء مرسمين وخمسة أعضاء اضافيين ويجب الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء تعينهم الجمعيات أو الاتحادات المهنية، وفي حالة غيابها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يختار هؤلاء الأعضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، من بين المكلفين بالضريبة على مستوى البلدية، وتكون لديهم معارف كافية، فيما يخص تنفيذ الأشغال المعهودة للجنة. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من جنسية جزائرية، ولا تقل أعمارهم عن 25 سنة ويتمتعون بحقوقهم المدنية.
ويتم تعيينهم خلال الشهرين التاليين للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية، ومدة وكالتهم هي نفس مدة المجلس الشعبي البلدي.
وفي حالة وفاة أو استقالة أو عزل ثلاثة أعضاء على الاقل من اللجنة، تتم تعيينات جديدة، ضمن نفس الشروط المحددة أعلاه.
- موظف من الضرائب المباشرة برتبة مراقب على الأقل، يعينه المفتش القسمي للضرائب للولاية يقوم بوظيفة كاتب .
ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني | المنصوص عليها في المادة 208 وما يليها من هذا القانون.
2 - تبدي اللجنة رأيها فيما يخص طلبات الطعون الرامية للحصول اما على إصلاح الأخطاء المرتكبة في وعاء أو حساب الضريبة، واما الاستفادة من حق مترتب عن تدبير تشريعي أو تنظيمي.
ويجب أن تشمل هذه الطعون حصصا من الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تقل أو تساوي 100.000 دج والتي أصدرت الادارة بشأنها مسبقا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
ويجب أن تعرض على اللجنة المذكورة، خلال أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ قرار الادارة، وأما الطعون التي ليس لها أثر ، موقف، فيقدمها المكلفون بالضريبة المعنيون الى رئيس اللجنة التابعة لمكان فرض الضريبة. -3 تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها.
ويمكن استدعاء لجان الطعن التابعة لدائرة واحدة للاجتماع بمقر هذه الدائرة من قبل رئيس الدائرة المعنية عندما تقتضي الحالة ذلك، وبناء على اقتراح مسبب من المفتش القسمي للضرائب للولاية.
ولا يمكن أن تجتمع اللجنة قانونا، الا اذا اكتمل النصاب المحدد بخمسة أعضاء.
ويمكن اللجنة، أن تستدعي المكلفين بالضريبة المعنيين أو يجب عليها وكلاءهم أن المكلفين تشعرهم قانونا بذلك عشرة لسماع أيام قبل أقوالهم، تاريخ ولهذا الاجتماع الغرض، ويقوم الكاتب بتبليغ هذه الآراء الموقع عليها من طرف الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب بالولاية، خلال أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
ويجب أن تكون هذه الآراء نفسها معللة، وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها لطالبي الطعن، اذا كان من شأنها إبطال تقرير الادارة.
ويجب أن تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة البلدية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب بالولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة " .