الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تعدل الفقرة الأولى من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
المادة 1/307 - تعفى من الرسم العقاري : 1 (1) الملكيات المبنية والمؤجرة، اذا كان المبلغ الصافي الشهري للايجار لا يتجاوز 1.800 دج ............ (الباقي بدون تغيير.
غير أن أحكام الفقرة أعلاه............... (الباقي بدون ...........
عندما لا يتجاوز الحد الشهري المقدر ب 1800 دج. 2 (2) ....... (بدون الغير .......... ولا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتوفرون على دخل شهري يفوق 1800 دج
المادة 20 : تلقى المادة 333 من قانون الضرائب .
المباشرة والرسوم المعاقلة ...