قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 13 تحرر كما يلي :
المادة 257 مكبر 13 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعضاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، خلال السنوات الثلاث الأولى من دخولها حيز النشاط.