الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › القسم الثالث — اقليمية الضريبة
المادة 26
تسرى على الرسم الداخلي على الاستهلاك القواعد الخاصة بالتأسيس والتصفية والتحصيل والمنازعة، المطبقة على الرسم على القيمة المضافة
" المادة 27 : يدمج الرسم الداخلي على الاستهلاك في الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة.
" المادة 28 : يكتتب المدينون بالرسم الداخلي على الاستهلاك، قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، وفي نفس الوقت الذي تقدم فيه البيانات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة تصريحا شهريا يتضمن كميات المنتجات الخاضعة للضريبة والمروجة للاستهلاك.
ويتبع هذا التصريح بالدفع المتزامن مع الرسم الداخلي على الاستهلاك، الذي قاموا بتصفيته وفقا للتعريفات المذكورة في المادة 25 أعلاه. :
الفصل الثالث عمليات الحسم " : المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو البيانات أو وثائق الاستيراد، والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية..
" المادة 30 : لا يمكن أن يتم الحسم إلا على أساس التصريح الذي يودعه الخاضعون للرسم على القيمة المضافة بخصوص رقم أعمال الشهر الموالي للشهر الذي حررت فيه الفاتورة، أو البيان أو وثيقة الاستيراد.
غير أنه يمكن بخصوص الاموال الخاضعة للاستهلاك أن يتم الحسم بصدد شهر شراء هذه الأموال أو إنشائها.
" المادة 31 : يجوز للمدينين بالضريبة الذين يجمعون أرقام أعمالهم على مستوى مقرهم الرئيسي، أن يقوموا وفقا للشروط نفسها، بحسم الرسم الذي أثقل المواد أو الخدمات المشتراة من قبل مختلف وحداتهم أو مؤسساتهم أو استغلالاتهم أو لحسابها .
" المادة 32 : لا يكون الحسم مقبولا الا اذا استعملت المواد أو المنتجات أو الاشياء أو الخدمات في عملية خاضعة للرسم فعلا بعد تحويلها أو بدون ذلك.
" المادة 33 : في حالة ما اذا كان الرسم المستحق بصدد شهر أقل من الرسم القابل للحسم، يؤجل المبلغ المتبقى من الرسم الى الاشهر الموالية.
" المادة 34 : ماعدا في حالة تصدير أو تسليم المواد أو الخدمات التي يجوز شراؤها أو استيرادها بالاعفاء لا يمكن أن يؤدي الخصم الأنف الذكر الى تسديد ولو جزئي للرسم.
" المادة 35 : 1 - عندما تكون مؤسستان مرتبطتين بعقد لانجاز صفقة تحتوي على لوازم وأشغال، ويقوم فيها رب العمل باسمه الخاص باستيراد كل اللوازم المنصوص عليها في العقد أو جزء منها، أو بشرائها محليا، فانه يمنح الرسم على القيمة المضافة الحق في الحسم، لفائدة المؤسسة التي أنجزت العمل.
2 - في حالة حصر أو تحويل الشكل القانوني لمؤسسة ما يحول الرسم على القيمة المضافة أو المبلغ المدفوع بصدد المواد والبضائع التي تخول الحق في الحسم الى المؤسسة الجديدة.
" المادة 36 : تستفيد المؤسسات التي تتخذ وضعية تصبح بمقتضاها خاضعة للرسم على القيمة المضافة، اما وجوبا أو اختياريا، وفق الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا القانون عند تاريخ خضوعها لهذا الرسم من اعتماد جديد على مخزون المواد الأولية، ووسائل التغليف والمنتجات التي تخول الحق في الخصم وكذلك المواد الجديدة القابلة للاستهلاك والتي لم تستعمل الى غاية ذلك التاريخ.
يجب أن يبرر هذا الاعتماد بتقديم فواتير أو بيانات لفواتير يحررها الممونون وتحمل اشارة واضحة الى الرسم الذي سدده فعلا هؤلاء الممونون.
أما بخصوص المنتوجات المستوردة، فانه يطالب لاثبات هذه الفواتر بنسخة من التصريح الجمركي، وإن تعذر ذلك فبفاتورة وكيل العبور.
ويصفى هذا الاعتماد بادراجه في مبلغ الرسم المستحق تباعا لانجاز الاعمال الخاضعة للضريبة.
" المادة 37 : يجب إعادة دفع الرسم المخصوم :
1) في حالة اختفاء السلع.
ب اذا كانت العملية غير خاضعة للضريبة فعلا.
ج) اذا اعتبرت العملية غير مدفوعة بصفة نهائية.
غير أنه لا يعاد دفع الرسم في حالة بيع بخسارة، أو تصدير السلع أو الخدمات أو تسليمها للشركات البترولية أو اذا كانت قابلة للاستفادة من نظام الشراء بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 42.
" المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29، يخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل المواد القابلة للاستهلاك، ماعدا تلك المكتسبة من قبل الخاضعين للضريبة والتابعين للنظام الجزائي وفقا للشروط التالية :
- يجب أن تشترى المواد في حالة جديدة أو مجددة بضمان وأن تخصص لانجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أو تخصص للتصدير أو لقطاع يستفيد من نظام الاعفاء من الرسم.
- يجب أن تسجل هذه المواد في دفاتر الحسابات بسعر شرائها أو سعر كلفتها بعد أن يطرح منه الخصم الذي كانت محله.
- يجب أن تحفظ هذه المواد في ذمة المؤسسة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ شرائها أو إنشائها.
في حالة عدم حفظ المواد التي منحت الحق في الخصم أو التخلي عن صفة المدين بالرسم على القيمة المضافة خلال الاجل السابق ذكره، تلزم المؤسسة باعادة دفع الرسم على قدر عدد السنوات المتبقية.
يجب أن يعاد دفع الرسم في أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له.
لاتجرى أية تسوية اذا وضع حد نهائي لاستعمال | المواد، لاسباب قاهرة مثبتة قانونا.
" المادة 39 : يخفض مبلغ الرسم القابل للخصم بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :
- بسط الكسر من جهة أي رقم الاعمال الخاضع للرسم على القيمة المضافة ورقم الاعمال المتعلق بالصادرات وبين القاسم المشترك من جهة أخرى، أي المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة مع زيادة رقم الاعمال الناتج عن الاعمال المعفاة أو الخارجة عن مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة.
وتجبر النسبة التي يتم الحصول عليها الى الوحدة التي تليها مباشرة.
وتكون أرقام الاعمال المعتمدة لتقدير نسبة الخصم المحددة أعلاه بالنسبة لكل مؤسسة تلك التي حققتها المؤسسة على مجموع أنشطتها.
غير أن الادارة تستطيع بصفة استثنائية أن ترخص للمدينين بالضريبة، الذين يغطون قطاعات مختلفة الانشطة بتحديد نسبة الخصم متميزة لكل قطاع نشاط أو تلزمهم بذلك.
في هذه الحالة يعتبر كل قطاع نشاط كمؤسسة متميزة بالنسبة لتطبيق هذه الاحكام.
يجب على المؤسسات التي تحدد نسبة مختلفة لكل نشاط، ان تقدم في غضون خمسة عشر يوما تصريحا بذلك الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي تتبع لها.
وعلى المؤسسات المدينة بالضريبة أن تصرح وفقا لهذه الشروط نفسها بالتغييرات التي تؤدي الى إنشاء قطاع معفى من الرسوم.
" المادة 40 : عند نهاية كل سنة مدنية، يحدد المدينون بالرسم على القيمة المضافة، نسبة الخصم كما هي ناتجة عن العمليات المنجزة خلال السنة ذاتها، وعليهم أن يقدموا، في كل سنة، قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، نسبة أو نسب الخصم التي يطبقونها خلال السنة الجارية والعناصر الاجمالية المعتمدة لتقديرها.
إذا اتضح أن النسبة المقدرة بهذه الكيفية، تقل بأكثر من خمسة أجزاء من مئة عن النسبة الاصلية أو تزيد عنها يجب على المؤسسات القيام قبل اليوم الخامس والعشرين من شهر مارس من السنة الموالية بتسوية على أساس النسبة الحقيقية، ويترتب عن هذه التسوية، إما إعادة دفع المبلغ الزائد عن الرسم الذي سبق حسمه، واما تطبيق خصم إضافي للخصم الذي سبق اجراؤه ويجب أن تعتمد النسبة الحقيقية أساسا لحساب من المنتوجات الخاضعة لهذا الرسم والبضائع المسلمة | الحقوق في الخصم الممنوحة عن المواد والخدمات المكتسبة بالاعفاء من دفع ذلك الرسم بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة المستحق، أو ذلك الذي لا يتوجب دفعه.
خلال السنة التالية، وتصبح نهائية اذا كانت نسبة التغيير عند نهاية السنة لا تتعدى خمس نقاط.
أما المؤسسات الجديدة، فانها تحدد على أساس تقديرات الاستغلال الخاصة بها... 95 المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 44 قد تحصلوا على نسبة خصم مؤقتة تطبق الى غاية نهاية السنة الموالية | اعتمادهم بموجب قرار يتخذه المدير الجهوي للضرائب لسنة انشاء المؤسسة.
وعلى المؤسسات أن تصرح بالنسبة المؤقتة المنصوص عليها أعلاه، اثباتا للكشف عن رقم أعمالها الذي تودعه بحساب شهر انشائها أو اتخاذها وضعية المدين بالضريبة وتعتمد هذه النسبة اعتمادا نهائيا، اذا كانت النسبة المسجلة، على مدى الفترة المعتبرة لا تختلف بأكثر من خمسة أجزاء من مئة عن النسبة المؤقتة، وذلك عند تاريخ انقضاء الاجل.
وفي حالة العكس، تسوى الوضعية على أساس النسبة الحقيقية وفي أجل أقصاه اليوم الخامس والعشرون من شهر مارس من السنة التالية.
" المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
1 - السلع والخدمات والمواد والعقارات والمحلات غير المستعملة لحاجيات استغلال النشاط الخاضع لهذا الرسم.
2 - السيارات السياحية وعربات نقل الاشخاص التي لا تشكل الاداة الرئيسية لاستغلال المؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
3 - السلع والخدمات التي يسلمها الخاضعون للضريبة التابعون للنظام الجزافي
4 - الاملاك العقارية التي اكتسبها أو انشاها المدينون بالضريبة التابعون للنظام الجزافي
5 - المنتوجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات.
6 - الخدمات، وقطع الغيار واللوازم المستعملة | لتصليح الاموال المستثناة من الحق في الخصم.
الفصل الرابع الاعفاء والاسترجاع القسم الاول عملية الشراء بالإعفاء
" المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم | على القيمة المضافة شراءات المنتوجات والمواد والخدمات التي يحدد قائمتها قانون المالية، مع مراعاة أحكام المواد من 43 المختص اقليميا . 99 المادة 44 : تسلم رخصة الشراء أو الاستيراد بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة لحصة سنوية لا يمكن أن يتعدى مبلغها اما قيمة البيع من غير الرسم للسلع التي تخضع عادة للرسم على القيمة المضافة، المسلمة لنفس التخصيص من قبل المستفيد من الرخصة خلال السنة المالية السابقة، وإما مبلغ المشتريات من دون الرسم من المنتوجات من نفس النوع خلال السنة المنصرمة مضاعف بنسبة 15%.
" المادة 45 : توضع رخص الشراء بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة في كل سنة بسعي من المفتش القسمي الضرائب على مستوى الولاية.
يمكن أن ترفع الحصة العادية بمقتضى مقرر من المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية بناء على تقديم كل الوثائق الكفيلة باثبات ضرورة الزيادة المطلوبة.
في بداية السنة المدنية وقبل تجديد الرخصة السنوية يمكن أن يمنح المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية حصة مؤقتة تحدد بربع حصة السنة السابقة.
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة حديثة النشأة تمنح لها حصة مؤقتة لاجل ثلاثة أشهر وتراجع فيما بعد هذه الحصة لتحديد الحد الاقصى من المشتريات بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة الى نهاية السنة المدنية.