قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 25
تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المعاملة بمقطع 12 تحرر كما يلي : ९ १ المادة 237 مكرر 12 : تستفيد المؤسسات التي فيها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يدفعون المبالغ | تمارس نشاط تربية الاسماك من اعفاء كلي من الرسم على الخاضعة للضريبة.