قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 24
تتمم المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 11 تحرر كما يلي :
المادة 257 مكرر 11 : تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية - البصرية التي | النشاط الصناعي والتجاري، طيلة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط ".