قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 22
تعدل المادة 242 ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 242 ع : تؤسس ضريبة على مداخيل الترقية العقارية، يتم تطبيقها على عمليات بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني، والمنجزة في اطار القانون المتعلق بالترقية العقارية.
وتحل هذه الضريبة محل ... الباقي بدون تغيير ......)