قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
يعلق في سنة 1991 تطبيق أحكام المادة 64 المعدلة من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 المتضمنة تأسيس الضريبة الفلاحية الوحيدة.
غير أن الزراعات المكتسبة التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لا تستفيد من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ".