قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل المادة 195 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يلي :
" المادة 195 : يتعين على المتنازل أن يودع لدى | مفتش الضرائب لموقع الملك خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تحرير عقد البيع تصريحا تقدم نموذجه الادارة.
واذا لم يكن البائع ............... الباقي بدون تغيير.