الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
أن يمسكوا محاسبة نظامية طبقا لأحكام المادة 152، وعليهم أن يقدموها عند الاقتضاء، عند كل طلب لأعوان الإدارة الجبائية.
3 - التنزيلات - التخفيضات
" المادة 21 : 1 - يطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفيض نسبته 50%.
2 - يطبق على الربح المحقق خلال سنتي النشاط الأوليتين من طرف الاشخاص الذين لهم صفة عضو سابق
3 - يطبق على الارباح المعاد استثمارها تخفيض نسبته %30% فيما يخص تحديد الدخل الواجب ادراجه في أسس ضريبة الدخل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة .142 ثانيا - ارباح المهن غير التجارية
ا - تعريف الارباح الخاضعة للضريبة 44 المادة 22 : 1 - تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكمداخيل مماثلة للارباح غير تجارية أرباح المهن الحرة والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للارباح والتي هي مصادر كسب، التي لا تنتمي الى صنف آخر من الأرباح والدخول..
2 - وتحتوي هذه الارباح أيضا على ما يلي :
- ربوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم،
- الربوع التي يتقاضاها المخترعون عن منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها.
ب - تحديد الارباح الخاضعة للضريبة
" المادة 23 : 1 - يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الايرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة مع مراعاة أحكام المادتين 141 و 169.
مع مراعاة أحكام المادة 173 يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمار مقومات الاصول المخصصة لممارسة المهنة وعن كل التعويضات | المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وحصص الشركة.
ان المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يلي :
1 - ايجار المحلات المهنية
2 - الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف | بالضريبة بصفة نهائية
3 - الاستيفاءات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الايرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية
2 - في حالة منح رخصة استثمار شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه فانه يطبق على ربوع الاستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30 قصد مراعاة المصاريف المنفقة لانجاز الاختراع عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
" المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من التجميدات للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173.
" المادة 25 : تتكون الارباح الصافية المشار اليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه وثمن الشراء الفعلي.
ج - نظام فرض الضريبة
" المادة 26 : فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لاقرار ضريبة الدخل، يخضع المكلفون بالضريبة كل سنة تصريحا خاصا يشيرون فيه إلى المبلغ المضبوط لربحهم الصافي وتدعيمه بكل الوثائق الثبوتية اللازمة.
" المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب أن يمسكوا سجلا - يوميا، مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم، وأن . 1 يقيدوا فيه يوما بيوم، دون بياض ولا شطب ايراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم كذلك أن يمسكوا وثيقة مدعمة بالاوراق الثبوتية المطابقة، تتضمن تاريخ الاكتساب أو الانشاء وسعر كلفة العناصر المخصصة لممارسة المهنة، ومبلغ الاستهلاكات المحققة على هذه العناصر، وعند الاقتضاء سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يمسكوا السجلات وكل الاوراق الثبوتية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة التي تم فيها تقييد الايرادات والنفقات.
وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات الى كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الاقل.
2 - نظام التقدير الاداري :
" المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المشار النظام التقدير الاداري أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل اليهم في المادة 22 اما الى نظام التصريح المراقب بالربح الصافي، واما لنظام التقدير الاداري للربح الخاضع للضريبة.
1 - نظام التصريح المراقب
" المادة 27 : 1 - يخضع وجوبا المكلفون بالضريبة الذين يحققون الارباح المشار اليها في المادة 22 أو يقبضونها عندما يزيد مبلغ ايراداتهم عن 200.000 دج ويخضع أيضا لهذا النظام المكلفون بالضريبة الذين هم قادرون على التصريح بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي وتقديم كل الوثائق الثبوتية الضرورية لاثبات هذا التصريح
2 - لتقدير الحد المذكور في المقطع 1، لا تؤخذ في الحسبان العمليات المتعلقة بعناصر الاصول المخصصة الممارسة المهنة أو التعويضات المقبوضة بمناسب التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
" المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين | لنظام التصريح المراقب أن يكتتبوا قبل يوم فاتح أبريل من سنة تصريحا خاصا مطابقا لنموذج تقدمه الادارة.
ويجب على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة السابقة أن يمسكوا سجلا - يوميا، مرقما وموقعا من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة لدائرتهم، ويجب أن تدون في السجل يوما بيوم، دون بياض ولا شطب الايرادات المهنية بالتفصيل كما يجب الاحتفاظ بهذا السجل الى غاية انقضاء السنة الرابعة للسنة التي سجلت فيها الايرادات.
" المادة 31 : تقدر الايرادات الاجمالية السنوية الواجب اعتمادها لتحديد الربح الخاضع للضريبة من قبل المصالح الجبائية طبقا لاحكام المقطع الرابع من المادة 15.
يخضع إجراء التبليغ لنفس القواعد المنصوص عليها في المادة 16. -3 احكام مشتركة :
" المادة 32 : يحدد الربح الخاضع للضريبة الشركاء شركات الاشخاص، والشركات المدنية المهنية وأعضاء الجمعيات المساهمة وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 23 الى .31
4 - اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر :
" المادة 33 : تخضع للاقتطاع من المصدر التحريري للضريبة على الدخل التي حدد معدلها بموجب المادة 104، الايرادات التي يدفعها المدنيون العاملون في الجزائر الى مستفيدين يوجد موطن تكليفهم خارج الجزائر : 1 – المبالغ المدفوعة كمكافأة عن نشاط منجز في ،الجزائر، في ممارسة احدى المهن المشار اليها في المادة
22 - .1 -2 الربوع المعرفة في المادة 22-2 والمقبوضة من طرف مخترعين أو عن حقوق تأليف وكذا كل الربوع المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية أو الحقوق المماثلة لها.
3 - المبالغ المدفوعة كمكافأة لمختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
وتنص المادة 108 على كيفيات اقتطاع الضريبة.
" المادة 34 : 1 - يتم الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الاجمالي على عائدات المحامين وحماة القانون عند تسجيل كل قضية أو خلال الاجراءات المتممة لدى مختلف الجهات القضائية.
يحدد أساس الاقتطاع انطلاقا من التعريفات المحددة بموجب قانون المالية.
ويحسب الاقتطاع بتطبيق معدلات الجدول التدريجي المنصوص عليه في المادة 104 على المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة.
تحدد كيفيات تحصيل هذا الاقتطاع بمقتضى المواد 1114 1117
2 - تكون أيضا محل اقتطاع من المصدر الاتعاب المدفوعة من قبل الدولة والمجموعات الاقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية الى المحامين الذين وقع معهم اتفاق تعاوني واستشاري.
يتكون أساس الاقتطاع من الاتعاب الاجمالية المدفوعة . :
ويحسب الاقتطاع بتطبيق معدلات الجدول التدريجي المنصوص عليه في المادة 104 على الاتعاب الاجمالية المدفوعة. :
تحدد كيفيات دفع الاقتطاع بمقتضى المواد من 118 ثالثا - الايرادات الفلاحية :
1 - تعريف الايرادات الفلاحية.
" المادة 35 : تعتبر ايرادات فلاحية الايرادات المحققة من الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وتشكل كذلك ايرادات فلاحية الارباح الناتجة عن انشطة تربية الدواجن والنحل والمحار، وبلح البحر، والارانب واستغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الارض.
غير أنه لا يمكن أن تعتبر أنشطة تربية الدواجن والارانب ايرادات فلاحية الا اذا :
- كانت ممارسة من طرف مزارع في مزرعة
- وكانت لا تكتسي طابعا صناعيا.
وفي حالة عدم استيفاء هذين الشرطين، تخضع أنشطة تربية الدواجن والارانب لاحكام المادة 125 ويحدد، عند الاقتضاء النشاط المتسع بطابع صناعي عن طريق التنظيم.
" المادة 36 : تعفى من ضريبة الدخل الايرادات الصادرة عن الانشطة الفلاحية وأنشطة تربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا، وتلك الناتجة عن انشطة الفلاحة وتربية المواشي الممارسة في المناطق الجبلية التي ستحدد عن طريق التنظيم وكذا الايرادات الصادرة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة.
ب - تحديد الايرادات الفلاحية.
" المادة 37 : ان الدخل الفلاحي الواجب اعتماده لاقرار أساس ضريبة الدخل، هو دخل صاف يأخذ التكاليف المالية في الحسبان.
يحدد مبلغ تكاليف الاستغلال القابلة للخصم تحديدا جزافيا عن طريق الاستنتاج وبناء على تصنيف المنطقة حسب قدراته في القرار المشار اليه في المادة 40.
يحدد الدخل الفلاحي بالنسبة لكل مزرعة، حسب طبيعة المزروعات والمساحات المزروعة والمردود المتوسط.
علاوة على ذلك تطبق التعريفات المتوسطة عن الهكتار الواحد أو على الوحدة حسب الحالة. وتتراوح كل تعريفة بين حد أدنى وحد أقصى يتم تحديدهما لكل ولاية.
" المادة 38 بالنسبة لنشاط تربية المواشي، يطبق الدخل نتائج فصائل البقر والغنم والماعز.
ويحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة وقيمتها التجارية المتوسطة، التي تطبق عليها تعريفة، مع مراعاة التخفيض المحدد بموجب القرار المشار اليه في المادة 40 19 2 المادة 39 : يحدد الدخل بالنسبة لانشطة تربية الدواجن والمحار وبلح البحر وريوع استغلال المفطرات حسب العدد أو الكميات المحققة.
اما بخصوص نشاط تربية النحل يحدد الدخل حسب عدد المعسلات.
وتوضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أعلاه " " المادة 40 : تحدد حسب الحالة التعريفات المشار اليها في المواد من 37 الى 39 على أساس تصنيف المنطقة حسب قدراتها أو حسب الوحدة أو الولاية أو البلدية، أو مجموعة بلديات، بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجب اعداد هذا القرار قبل فاتح مارس من كل سنة بالنسبة للايرادات المحققة في السنة السابقة واذا تعذر ذلك يستمر في تطبيق آخر التعريفات المعروفة.
صناعية مزودة بعتادها أم لا، عندما لا تكون مدرجة في ارباح مؤسسة صناعية تجارية أو حرفية أو مزرعة أو مهنة غير | تجارية. 2 تدرج كذلك في صنف الربوع العقارية الايرادات الناتجة عن ايجار أملاك غير مبنية بمختلف انواعها بما فيها الاراضي الفلاحية. | ب - تحديد الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة مبلغ أجور الكراء الاجمالية السنوية ناقص تخفيض جزافي معدله 10 %، مراعاة لمصاريف الصيانة والاصلاح. | ج - الالتزامات