قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
يضاف الى المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مقطع 19، يحرر كما يلي :
" المادة 19-182 : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الأسماك من اعفاء كلي من الدفع الجزافي خلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال " .