الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 171
تحسم الضريبة المقتطعة من العمولات وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها، المسددة في وقت لاحق بسبب تغيير في العقود أو إلغائها، عند إيداع أحد الكشوف الفصلية الأقرب أجلها.
ويكون هذا الحسم محل بيان يبرز :
اسم وعنوان الشخص أو الشركة الذي استرد العمولة.
- التاريخ الذي تم فيه هذا الاسترداد.
- صفحة الدفتر المنصوص عليه في هذا المقطع أو سجل المحاسبة الذي يحل محله، والتي كتب عليها دفع العمولة التي سددت في وقت لاحق.
المبلغ المسترد.
ويرفق هذا البيان بأحد الكشوف الثلاثية الواجب تقديمها، بعد تاريخ تسديد العمولات أو أجور الوساطة أو المكافآت المماثلة لها.
" المادة 172 : يتعين على الشركات والمؤسسات والوكالات المشار إليها في المادة 167، أن تكتتب تصريحا بالوجود لدى مكتب مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الذي يتبع له مقرها، أو مسكنها، أو مؤسستها الرئيسية.
وينبغي أن يكتتب هذا التصريح من قبل المعنيين ضمن الايام الخمسة عشر التالية لتاريخ مباشرتهم العمل، وأن يشير إلى ما يلي :
عنوان المؤسسة، ومقرها ومحلها الرئيسي، وإذا تعلق الامر بوكالات عنوان هذه الوكالات.
" المادة 173 : على المؤسسات والوكالات المشار إليها في المادة 167، في حالة عدم مسكها محاسبة تسمح بتجديد مبلغ العمولات، وأجور الوساطة والمكافآت المماثلة لها التي يقتطع منها الرسم، أن تمسك دفترا بصفحات مرقمة، تسجل فيه يوما بيوم، من دون بياض أو شطب، كل واحدة من العمولات وأجور الوساطة والمكافآت الاخرى الخاضعة لهذا الرسم.
وينبغي أن يشير كل تقييد إلى تاريخ دفع العمولة، أو أجر الوساطة، أو المكافأة المماثلة لها، ووصفها الموجز ومبلغها، وكذا اسم المستفيد وعنوانه.
ويجمع مبلغ العمليات المسجلة في الدفتر عند نهاية كل ثلاثي.
ويجب أن يحفظ الدفتر المشار اليه اعلاه، أو المحاسبة التي تحل محله، وكذا كل الوثائق الثابتة للمدفوعات المحققة ولاسيما منها وصولات العمولات خلال أجل مدته أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ التسجيل الاخير بالنسبة للدفتر ومن التاريخ الذي أعدت فيه بالنسبة للوثائق الثبوتية، حتى تقدم عند كل طلب منهم، إلى أعوان الضرائب المختلفة.