الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
1 - يمكن أن يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم أعمالهم السنوي عن 500.000 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية اما برسم أخذها أو استهلاكها في عين المكان أو في توفير السكن أو عن 250.000 دج اذا تعلق الأمر بغيرهم من المكلفين بالضريبة.
وعندما ينتمي نشاط المكلفين بالضريبة الى الصنفين المحددين أعلاه لا يطبق النظام الجزائي الا اذا كان رقم الاعمال الاجمالي السنوي لا يتعدى مبلغ 500.000دج أو اذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بالنشاطات من الصنف الثاني لا يزيد عن 250.000 دج ويشتمل رقما الاعمال السنويان المحددان بمبلغي 500.000 دج و 250.000 دج | على كافة الحقوق والرسوم.
- الادارة الجبائية خلال الاشهر الثلاثة الأولى من نفس السنوات ؟
9 - يبطل التقدير الجزافي للربح، عندما يكون مبلغه قد حدد على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يثبت خطأ في الوثائق التي ينص القانون على وجوب تقديمها أو مسكها وعندئذ، يتم وفقا للشروط المحددة في المادة 16، وضع تقدير جزافي جديد اذا كان المكلف بالضريبة لا يزال يستوفي ولتحديد رقم الأعمال السنوي تحسب مبيعات البنزين | الشروط المنصوص عليها للاستفادة من النظام المطابق.
والوقود الممتاز وزيت الوقود في حدود 50% من مبلغها.
2 - يبقى النظام الجزائي لاقرار الضريبة المستحقة عن السنة الأولى التي خلالها تجاوزت أرقام الاعمال المحدودة المنصوص عليها بالنسبة لهذا النظام وتقرر هذه الضريبة مراعاة لهذه التجاوزات.
لا تطبق هذه الاحكام في حالة تغيير النشاط.
3 - تستثنى من النظام الجزافي.
- عمليات البيع بالجملة
- عمليات البيع التي يقوم بها وكلاء البيع +
- عمليات ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة ما عدا الحالات التي تكتسي فيها طابعا ثانويا وملحقا بالنسبة المؤسسة صناعية أو تجارية.
4 - يقدر مبلغ الربح الجزائي من قبل المصالح الجبائية وينبغي أن يكون مطابقا للربح الذي يمكن أن تحققه المؤسسة بصفة عادية.
5 - يقرر التقدير الجزائي للربح في كل سنة مدنية
10 - - 1) بالنسبة للمكلفين الجدد، يغطي التقدير الجزافي الفترة الممتدة من اليوم الاول للاستغلال الى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية للسنة التي انطلق فيها هذا الاستغلال.
ب (ب) وخلال الفترة المحددة في المقطع (1 (1) يمكن الادارة الجبائية أن تطلب من المكلفين بالضريبة الجدد، الامتثال للالتزامات المتعلقة بمسك الوثائق الحسابية المطلوبة من الخاضعين للضريبة حسب ربحهم الحقيقي.
11 - يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع الأول من هذه المادة أن يكتتبوا ويرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان ممارسة النشاط، تصريحا تحدد الادارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.
12 - يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي، أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجلا مرقما وموقعا من قبل المصالح الجبائية يتضمن تلخيصا لكل سنة وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المثبتة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية.
ويتعين عليهم أيضا مسك سجل مرقم وموقع يتضمن ولمدة سنتين (2) . ويمكن أن تختلف المبالغ المعتمدة أساسا | تفاصيل مبيعاتهم وذلك ضمن نفس الشروط.
للضريبة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة. 6 – يختتم التقدير الجزافي، بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين الذي حدد لهما. ويمكن تغييره في حالة تغيير نشاط أو صدور تشريع جديد.
7 - يمكن أن يكون التقدير الجزافي محل تجديد ضمني لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد..
وفي هذه الحالة، يعد مبلغ التقدير المعتمد لتطبيق الضريبة، ذلك المبلغ المحدد للسنة الثانية من فترة السنتين
8 - يمكن أن ينقض التقدير الجزائي :
المكلف بالضريبة قبل فاتح أبريل من السنة الثانية - الموالية لفترة السنتين التي حدد التقدير بشأنها، وفي حالة التجديد الضمني، قبل فاتح أبريل من السنة الثانية للفترة التي خصها التجديد.
كما يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يؤدون خدمات أن يمسكوا ويقدموا عند كل طلب من الادارة الجبائية، سجلا يوميا يضبط يوما بيوم وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بايراداتهم المهنية.
" المادة 16 ترسل الادارة الجبائية الى المستغل الخاضع لنظام التقدير الجزافي، تبليغا يبين فيه لكل سنة من فترة السنتين، الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الاعمال من جهة أخرى.
والمعني بالامر اجل مدته ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ للادلاء بموافقته أو ملاحظاته مع الاشارة الى الارقام التي يمكنه قبولها.
في حالة الموافقة أو عدم الاجابة في الاجل المحدد، يعتمد التقدير الجزافي محل التبليغ أساسا لفرض الضريبة. 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا رفض المعني بالامر التقدير الجزافي المبلغ له، أو اذا رفضت الادارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطني وارامل الشهداء، تخفيض نسبته 25% لا يطبق من طرف المعني بالامر يمكن هذا الاخير، بعد تقدير أسس التخفيض على المكلفين بالضريبة الذين يقدر ربحهم تقديرا فرض الضريبة عليه أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكاية | جزافيا.
ضمن الشروط المحددة في المواد من 330 الى 344، ومن 35347
2 - فرص الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي.
" المادة 17 : فيما يخص الاشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي الحدود المشار اليها في المادة 15 ، يحدد الربح الذي يندرج في أساس ضريبة الدخل حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا.
تخضع كذلك لهذا النظام الارباح المحققة من قبل التجار بالجملة ووكلاء البيع وكذا الارباح الناتجة عن عملية ايجار العتاد أو مواد الاستهلاك الدائمة، باستثناء العمليات التي تكتسي طابعا ثانويا أو ملحقا لمؤسسة صناعية وتجارية ومن ناحية أخرى، يجب أن يخضع لنظام الربح الحقيقي المكلفون بالضريبة الذين يقدرون على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 152 و 153.
ويطبق نظام الربح الحقيقي على إيرادات السنة التالية للسنة التي يستوفي فيها المكلف بالضريبة الواردة في المواد المنصوص عليها في المادة السابقة.
" المادة 18 : يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 17 أعلاه أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل سنة تصريحا خاصا عن مبلغ ربحهم الصافي للسنة أو للسنة المالية السابقة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 152 .
" المادة 19 : يجب أن يحتوي التصريح الخاص على كل الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 152 و .153
" المادة 20 : يجب على الأشخاص المشار إليهم في